كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



وحجة من قال بهذا القول إن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته لأن مشيه وحركاته وملاحته وجريه كل ذلك لا يدرك وصفه وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته وادعوا النسخ في حديث أبي رافع المذكور وما كان مثله وقالوا نسخه ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه أوجب على المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر إذ أوجب عليه قيمة نصيب شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد مثله.
وقال داود بن علي وأصحابه لا يجوز السلم في الحيوان ولا في شيء من الأشياء إلا في المكيل والموزون خاصة وما خرج عن المكيل والموزون فالسلم فيه غير جائز عندهم لحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولنهيه عن بيع ما ليس عندك" ، قالوا فكل ما لم يكن مكيلا أو موزونا فداخل في بيع ما ليس عندك.
قال أبو عمر:
بنوا هذا على ما أصلوا من أن كل بيع جائز بظاهر قول الله عز وجل: {وأحل الله البيع} إلا بيع ثبت في السنة النهي عنه أو أجمعت الأمة على فساده.